للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة.

فأما تفسير التابعين فلا يلزم.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به (١) .

وقال رحمه الله في كل موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير (٢) .

والوجه فيه: أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحبة، لأنه حجة.

وقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.

ويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم.

[مسألة]

لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) .

لأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبيناً تعذر الأداء، فلم يكن بد من البيان.


(١) هذه الرواية موجودة في "مسائل الإمام أحمد" التي رواها عنه أبو داود ص (٢٧٦-٢٧٧) ، وتكملة الرواية عند أبي داود: (ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢) هذه الرواية موجودة بنصها في المرجع السابق ص (٢٧٦) .
(٣) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (١٧٨-١٨٢) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٣١) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (٨٥/ب-٨٦/أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>