انظر: تيسير التحرير "١/ ٣٦١، ٣٦٢"، والتقرير والتحبير "١/ ٣١٩، ٣٢٠"، وشرح الجلال على جمع الجوامع "١/ ٣٨٩، ٣٩٠". ٢ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول. وهناك قيدان في المسألة لم يذكرهما المؤلف هما: ١ أن يكون المأمور به قابلا للتكرار، فإن كان غير قابل، نحو: "صم اليوم، صم اليوم" فإن الثاني مؤكد للأول بغير خلاف. ٢ إذا دلَّت العادة على التأكيد كقولك: "اسقني ماءً، اسقني ماءً" فإن العادة تقضي أن الحاجة تنقضي بالأمر الأول. راجع: المراجع السابقة، بالإضافة إلى المسودة "ص: ٢٤". ٣ الحقيقة: أن الحنفية لهم ثلاثة آراء في المسألة، مثلهم في ذلك مثل الشافعية. راجع في هذا: التقرير والتحبير "١/ ٣١٩، ٣٢٠"، وتيسير التحرير "١/ ٣٦١، ٣٦٢"، وفواتح الرحموت "١/ ٣٩١، ٣٩٢".