للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك منصوصاً عليه، كذلك هاهنا.

وكذلك تكلموا في مسألة الحرام (١) ، والبَتَّة، والخَلِيَّة، والبَرِيّة (٢) ، والتسوية والتفاضل في العطاء (٣) .

[مسألة]

[كل مقيس كل الأصل النصوص على علته مراد بالنص]

جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه، فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل (٤) .


(١) سبق توثيق ذلك ص (١١١٥) .
(٢) هذه الكلمات الأربع من ألفاظ الطلاق، ذكر الخلاف فيها عن الصحابة رضوان الله عليهم بالسند الإمام عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق باب: الحرام (٦/٣٩٩-٤٠٥) وباب البَتَّة والخَلِيّة (٦/٣٥٠) . والبيهقي في سننه في كتاب الطلاق، باب: ما جاء في كنايات الطلاق (٧/٣٤٢-٣٤٤) وباب من قال لامرأته: أنت على حرام (٧/٣٥٠-٣٥٢) .
(٣) كان أبو بكر - رضي الله عنه - يرى التسوية في العطاء قائلاً: (فضائلهم عند الله، فأما هذا المعالق فالتسوية فيه خير) .
بيما كان عمر - رضي الله عنه - يرى التفاضل قائلاً: (أفأجعل من تكلَّف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم..)
قال أبو عبيد: (وقد كان رأي عمر الأول التفضيل على السوابق والغناء عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثم قد جاء عن عمر شىء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر) .
انظر: الأموال لأبي عبيد ص (٣٣٥-٣٣٦) .
(٤) راجع هذه المسألة في التمهيد: (٣/٤٣٥) وروضة الناظر (٢/٢٥١) والمسوَّدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>