للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها (١) زيادة دم، قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ به (٢) ، قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.

ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل الكعبة ولم يصل (٣) ، ونقل [أنه] صلى (٤) ، فهذا يشهد أنه صلى. وابن عمر يقول: لم يقْنُت في الفجر (٥) ، وغيره يقول: قنتَ (٦) ،


= له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (١/٥٥) .
(١) في الأصل: (فيه) ، والتصويب من "المسودة" ص (٣٠٠) .
(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في "طبقاته" (١/٥٥) في ترجمة أحمد بن القاسم السابق ذكره، وذكر انها من مروياته عن الإمام أحمد.
(٣) سبق تخريج هذا الحديث، ص (٦٢٨) .
(٤) سبق تخريج هذا الحديث، ص (٦٢٨) .
(٥) حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه، في أبواب الصلاة، باب القنوت (٣/١٠٧) ، ولفظه: ( ... عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر، فقال: ما شعرت أن أحداً يفعله) .
وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (٢/٢٤٦) ، بلفظ: ( ... ما أحفظه عن أحد من أصحابي) ، وبلفظ: (ما شهدت، وما رأيت) ، وبلفظ: (ولا رأيت أحداً يفعله) ، وبلفظ: (ما رأيت ولا علمت) .
وراجع في هذا أيضاً: "نصب الراية": (٢/١٣٠) .
(٦) من هؤلاء أنس بن مالك - رضي الله عنه - فقد أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في أبواب الصلاة، باب القنوت (٣/١١٠) ، ولفظه: ( ... ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) .
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب صفة القنوت وبيان موضعه (٢/٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>