للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يشهد عليه إلا ما يحفظه، إلا أن يكون منسوخاً عنده في حرزه، فكأنه إذا كان عنده مكتوباً في حرزه، شهد به وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر (١) ، يعني يشهد عليه، قيل له (٢) : إذا أعار (٣) كتاب العلم، فقال: [لا] بدّ من أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفي، وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة.

وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (٤) .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يرويه، إذا لم يذكر سماعه.

[دليلنا:]

[١٤٦/أ] : أن الأخبار مبني أمرها على حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من الحال، ألا ترى أنه لا يشترط فيها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة، والظاهر من حال السماع الموجود الصحة، فجاز العمل عليه.


(١) في الأصل: (أليس) والتصويب من "المسودة" ص (٢٨٠) .
(٢) في الأصل: (قيل به) .
(٣) في الأصل: (إذا غاب) والتصويب من "المسودة" ص (٢٨٠) .
(٤) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني. صاحب الإمام أبي حنيفة.
روى عن الإمام مالك بن أنس. لَينه النسائي من قِبَل حفظه. وقال فيه الذهبي: وكان من بحور العلم والفقه، قوياً في مالك. له كتب كثيرة، منها: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير" و"السير الكبير" و"السير الصغير".
مات بالري. سنة (١٨٧هـ) وله من العمر ثمان وخمسون سنة.
له ترجمة في: "الجواهر المضيئة" (٢/٤٢) ، و"شذرات الذهب" (١/٣٢١) ، و"المغني في الضعفاء" (٢/٥٦٧) ، و"ميزان الاعتدال" (٣/٥١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>