للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل، ولم يرجع إلى إجماع التابعين على أحد القولين (١) . [١٦٥/أ] .

وبهذا قال أبو الحسن الأشعري.

وقال أصحاب أبي حنيفة (٢) -فيما حكاه أبو سفيان- والمعتزلة (٣) : يرتفع الخلاف و [لا] ، يجوز الرجوع إلى القول [الآخر] .

وإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل أحد القولين.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا (٤) .

ومنهم من قال مثل قولهم (٥) .

[دليلنا:]

قوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَىْء فُرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (٦) .

وظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين


(١) الذي يظهر لي -والله أعلم-: أن كلام الإمام أحمد لا يدل على ما ظهر للمؤلف؛ لأن الإمام أحمد لم يذكر في هذه النصوص إجماع التابعين، بل نص على أن الصحابة إذا اختلفوا أخذ بقول من يعضد قوله الكتاب والسنة.
(٢) صرح بهذا أبو بكر الجصاص في كتابه أصول الفقه الورقة (١٣٢/أ) .
(٣) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٥١٧) .
(٤) قال الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٨) : (وهو قول عامة أصحابنا) يعنى: الشافعية.
(٥) وإليه مال الإمام الشافعى، كما ذكر ذلك إمام الحرمين في كتابه البرهان (١/٧١٠) .
وبه قال ابن خيرون وأبو بكر القفال من الشافعية، حكى ذلك الشيرازي في المرجع السابق.
(٦) آية (٥٩) من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>