للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: أما المسح، فإنهم لم يتركوا نقله، بل نقلوه نقلاً مستقصاً، إلا أن من لم ينقله، لم ينقله؛ لأنه جعل القرآن أولى منه، وهكذا القول في الرجم.

فأما القِران والإفراد: فإنه قد كان علمهم المناسك (١) ، فلم يحتاجوا إلى نقله، وإنما اختلفوا في نقله؛ لأن من شاهده وقت التلبية يلبي بالعمرة مع الحج نقل القِران، ومن شاهده يلي بالحج من غير ذكر العمرة نقل الإفراد، على حسب ما بينا في المناسك من مسائل الخلاف (٢) ، فقد صح بذلك فساد ما تعلقوا به في ذلك.

مسألة (٣)

ولا يعتبر في التواتر عدد محصور، وإنما يعتبر ما يقع به العلم على حسب ما جرت به العادة أن النفس تسكن إليه، لا يتأتى منهم التواطؤ على


(١) في الأصل: (بالمناسك) .
(٢) هذا الكتاب يسمى: التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، وجد منه المجلد الرابع من نسخة كتبت سنة (٨٧٠ هـ) ، ويبتدىء بكتاب الحج، ويثنى بكتاب البيوع. على أنه لم يكمل كتاب البيوع في هذا المجلد، ويقع هذا المجلد في (٥٩٧) صفحة من القطع الكبير، كل صفحة يقع فيها (٢٥) سطراً، وفي كل سطر (١٦) كلمة تقريباً. والمخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (١٤٠) فقه حنبلي. وقد صورت في معهد المخطوطات بالجامعة العربية على ميكروفيلم رقم (١٨) اختلاف الفقهاء.
وقد فصلنا الكلام فيه في القسم الدراسي، عند كلامنا عن مؤلفات أبي يعلى.
(٣) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (٢٣٥) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠٨/ب-١٠٩/أ) ، و"روضة الناظر" وشرحها "نزهة الخاطر" (١/٢٥٥-٢٥٧) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٢) من الملحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>