للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده]

[مدخل]

...

مسألة ١ [الأمر بالشيء نهي عن ضده] :

الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور٢.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه٣؛ فإن النبي [٤٥/ب] صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نابكم في صلاتكم


١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص"٤٩-٥٠"، وشرح الكوكب المنير ص"٣٣٠-٣٣١" من الملحق، وروضة الناظر ص"٢٥-٢٦".
٢ قد مضى في مسألة: الأمر الملطق هل يقتضي الفور؟ أن للإمام أحمد روايتين في هذه المسألة.
٣ هذه الرواية ذكرها الموفق ابن قدامة في كتابه المغني "٢/٤٦" في كتاب الصلاة فصل: وأما النحنحة.. كما أنه ذكر رواية أخرى نقلها المروزي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح في صلاته، ليعلمه أنه يصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>