على أن هناك أيضاً رواية ثالثة عن الإمام أحمد، ذكرها ابن عقيل في كتابه "الواضح" الجزء الثاني الورقة (٢٤٦/أ) وهي: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحادية. (٢) راجع في هذا: "الرسالة" للإمام الشافعي ص (٥٦) ، و"المنخول" للغزالي ص (٢٩٢) . (٣) راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/٢٠٣) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/٧٨) . (٤) راجع: "شرح تنقيح الفصول" ص (٣١١-٣١٢) . (٥) راجع: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري، باب نسخ القرآن بالسنة (١/٤٢٤-٤٣١) . (٦) لم يذكر ابن حزم خلافاً في ذلك، بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن، سواء كانت منقولة بالتواتر أو بالآحاد، وذلك في كتابه: "الإحكام" (٤/٤٧٧) . (٧) (١٠٦) سورة البقرة. (٨) سبق أن تكلمنا عن القراءتين في هذه الآية في هامش مسألة: يجوز نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً ص (٧٦٩) .