للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفسر القرآن (١) . وبهذا قال الشافعي (٢) .

وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (٣) .

وحكي ذلك عن مالك (٤) والمتكلمين من المعتزلة (٥)

واختلف أهل الظاهر في ذلك (٦) .

[دليلنا:]

قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِن آية أو ننسها نأت بخير منها أَوْ مِثْلِها) (٧) ، وقرىء: (نَنسَأهَا) (٨) ، والمراد به من


(١) وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، ذكرها أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة (٩٧/ب) واختارها وهي أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
على أن هناك أيضاً رواية ثالثة عن الإمام أحمد، ذكرها ابن عقيل في كتابه "الواضح" الجزء الثاني الورقة (٢٤٦/أ) وهي: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحادية.
(٢) راجع في هذا: "الرسالة" للإمام الشافعي ص (٥٦) ، و"المنخول" للغزالي ص (٢٩٢) .
(٣) راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/٢٠٣) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/٧٨) .
(٤) راجع: "شرح تنقيح الفصول" ص (٣١١-٣١٢) .
(٥) راجع: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري، باب نسخ القرآن بالسنة (١/٤٢٤-٤٣١) .
(٦) لم يذكر ابن حزم خلافاً في ذلك، بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن، سواء كانت منقولة بالتواتر أو بالآحاد، وذلك في كتابه: "الإحكام" (٤/٤٧٧) .
(٧) (١٠٦) سورة البقرة.
(٨) سبق أن تكلمنا عن القراءتين في هذه الآية في هامش مسألة: يجوز نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً ص (٧٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>