للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها]

[مدخل]

...

مسألة [جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها] : ١

إذا أمر الله [عبده] ٢ بعبادة في وقت مستقبل؛ جاز أن يعلمه بذلك قبل مجيء الوقت.

خلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يعلمه بذلك قبل الوقت٣.


١ راجع "المسودة" ص "٥٧".
٢ غير موجودة في الأصل؛ وقد أضفناها ليستقيم الكلام، ويدل عليه عود الضمير في قوله: "يعلمه"، وهو كذلك في "المسودة" ص "٥٧".
٣ هذا القول لبعض المعتزلة، وليس لكلهم، كما ذهب إليه المؤلف، يدل على ما قلنا: ما ذكره أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد": "١٧٩/١" حيث قال: " ... وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن لحال الفعل؛ وإنما تقدمه يكون إعلامًا. وعندنا: أن الأمر لا يجوز أن يُبتدأ به في حال الفعل؛ بل لا بد من تقدمه قدرًا من الزمن، يمكن مع الاستدلال به على وجوب المأمور به، أو كونه مرعيًا فيه، ويعقل الفعل في حال وجوبه فيه ... " ثم ذكر بعد ذلك أدلته على ما ذهب إليه.
وقد أشير إلى هذا في "المسودة" ص "٥٧" بالقول: "وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم -أي المعتزلة؛ لأن مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم، وهم فرقة كثيرة الاختلاف، وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس، لا مع عموم الجنس".

<<  <  ج: ص:  >  >>