للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليلنا]

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر الصحابة بالفسخ، قالوا: أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولحللت كما تحلون" ١، فلولا أنه داخل في الأمر، لم يستدعوا الفعل منه، ولم يقرهم على ذلك، ويعتذر إليهم بعذر منعه من دخوله فيه.

[و] [٤١/ ب] رواه الأثرم في مسائله بإسناده عن ابن عمر قال: "لما أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نحل بعمرة، قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: "إني أهديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي" ٢.


١ هذا الحديث أخرجه البخاري عن جابر -رضي الله عنه- في كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي "٢/ ١٦٧، ١٦٨".
وعنه أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران "٢/ ٨٨٣-٨٥٥".
وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب إفراد الحج، كما أخرجه عن عائشة -رضي الله عنها "١/ ٤١٤، ٤١٥".
وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج والعمرة، باب فسخ الحج إلى العمرة "١/ ٢١٧".
وعنه أخرجه الشافعي في كتاب الحد، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة "١/ ٣٠٩، ٣١٠".
وراجع في هذا أيضًا: تيسير الوصول "١/ ٢٥٥"، والمنتقى "ص: ٣٧٩"، والتلخيص "٢/ ٢٣١".
٢ حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أخرجه البخاري عنه عن حفصة -رضي الله عنها- وذلك في كتاب الحج، باب التمتع والإقران بالحج "٢/ ١٦٧، ١٦٨" وفي باب قتل القلائد للبدن والبقر "٢/ ١٩٧"، وفي باب من لبد رأسه عن الإحرام وحلق "٢/ ٢٠٣".
وأخرجه كذلك أبو داود في كتاب الحج، باب في الإقران "١/ ٤٢٠".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة "١/ ٣١٢".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٣/ ١٠٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>