وعنه أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران "٢/ ٨٨٣-٨٥٥". وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب إفراد الحج، كما أخرجه عن عائشة -رضي الله عنها "١/ ٤١٤، ٤١٥". وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج والعمرة، باب فسخ الحج إلى العمرة "١/ ٢١٧". وعنه أخرجه الشافعي في كتاب الحد، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة "١/ ٣٠٩، ٣١٠". وراجع في هذا أيضًا: تيسير الوصول "١/ ٢٥٥"، والمنتقى "ص: ٣٧٩"، والتلخيص "٢/ ٢٣١". ٢ حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أخرجه البخاري عنه عن حفصة -رضي الله عنها- وذلك في كتاب الحج، باب التمتع والإقران بالحج "٢/ ١٦٧، ١٦٨" وفي باب قتل القلائد للبدن والبقر "٢/ ١٩٧"، وفي باب من لبد رأسه عن الإحرام وحلق "٢/ ٢٠٣". وأخرجه كذلك أبو داود في كتاب الحج، باب في الإقران "١/ ٤٢٠". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة "١/ ٣١٢". وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٣/ ١٠٤".