للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.

وهو قول الرازي (١) والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.

وقال الكرخي: لا يجوز حمل الذُّرة على الأرز، ويكون حملهما جميعاً على البُر أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (٢) .

[دليلنا:]

قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اْلأَبصَارِ) (٣) . وهذا عام في جميع الأصول.

ولأن عمر قال لأَبي بكر: (رضيك رسولُ الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) ، فاعتبر المعنى.


= ولكن استحساناً، واحتج بأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها، وهذا يشبه ذاك) .
وهناك روايات نقلها عبد الله عن أبيه، فانظرها في مسائله التي نقلها عن أبيه ص (٢٨٤) .
(١) صرح بذلك في أصوله ص (١٢٦) الطبعة الباكستانية حيث قال: (ويجوز القياس أيضاً على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفاً فيه) .
(٢) نقل هذا عن أبي الحسن الكرخى في كشف الأسرار (٣/١٠٢٣) وفي التقرير والتجبير (٢/١٣١) .
وهو رأي جمهور الحنفية.
انظر: المرجعين السابقين، والتلويح على التوضيح (٢/٥٥) ، وفواتح الرحموت (٢/٢٥٣) .
(٣) آية (٢) من سورة الحشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>