للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: "لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة" (١) .

وقال في رواية المروذي: "لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف" (٢) .


= الثاني: أن الثابت بالقياس يقاس عليه غيره لعلة غير العلة التي ثبت بها إن كانت واحدة، أو بواحدة إن كانت مركبة.
فهنا ثلاثة آراء، ثالثها لشيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان قياس دلالة جاز، وإن كان قياس علة لم يجز.
والقول بعدم الجواز هو الراجح -إن شاء الله- لأن التسلسل في القياسات هذه يضعف المعنى الأول الذي ثبت به القياس.
يؤيد ذلك قول الغزالي في كتابه المستصفى (٢/٣٢٥) : (لأن ذلك يؤدي في قياس الشَّبه إلى أن يشبَّه بالفرع الثالث رابع، وبالرابع خامس، فينتهي الأخير إلى حد لا يشبه الأول، كما لو التقط حصاة، وطلب ما يشبهها، ثم طلب ما يشبه الثانية، ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول؛ لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة) .
وقد ذكر في المسوَّدة ص (٣٩٥) أن للحنابلة في القياس على ما لا نص فيه ولا إجماع، بل ثبت بالقياس ثلاثة أقوال:
أحدها: الجوار مطلقاً.
الثاني: يجوز إن اتفق عليه الخصمان.
الثالث: يجوز مطلقاً، وإن كانت العلة في الأصل المحض غير العلة في الفرع المحض بل في الفرع المتوسط علتان.
انظر: المراجع السابقة.
(١) هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابنه في مسائله ص (٣٠٤) ولفظه (سمعت أبي سئل عن الرجل: يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع؟ قال لا بأس) .
(٢) هذه الرواية ذكرت في المسوَّدة ص (٤٠٠) ونصها: (يجوز شراءُ أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، =

<<  <  ج: ص:  >  >>