للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الأوامر ١: مسألة [صيغة الأمر] :

للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.

خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له٢.

وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له٣، وإنما هو معنىً قائم


١ راجع في هذا الباب: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الثاني، الورقة "١" وما بعدها، و"التمهيد" الورقة "١٨/ أ" وما بعدها، و"المسودة" "ص: ٤" وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٣١٧- ٣٣٧" من الملحق.
٢ انظر "المغني" للقاضي عبد الجبار "١٧/ ١٠٧" "قسم الشرعيات"، و"المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/ ٥٠".
٣ قوله: "خلافًا للأشعرية ... " هذا القول غير محرر، فإن بعض الأشاعرة قالوا: لا صيغة للأمر تخصه، وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه.
ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي، وفسر ذلك بتفسيرين: الأول: المراد به الوقف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>