للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به.

وحُكِي عن مالك أنه قال: "إذا أجمع أهل المدينة على شىء، صار إجماعاً مقطوعاً عليه، وإن خالفهم فيه (١) غيرهم" (٢) .

وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم (٣) فيما طريقه النقل. وهذا فرار من المسألة.

وقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم (٤) .

[دليلنا:]

قوله تعالى: (ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥) وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين.

وكذلك قوله تعالى: (أمَّةً وَسَطَاً) (٦) وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا.


(١) في الأصل: (فيهم) .
(٢) وهو ما صححه ابن الحاجب في مختصره ص (٤١) إلا أنه قصره على الصحابة والتابعين.
(٣) في الأصل: (اجتماعهم) .
(٤) وقال آخرون: (أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم) .
وقال آخرون: (أراد إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة كالأذان والمد والصاع) .
انظر: المسوّدة ص (٣٣٢) ومختصر ابن الحاجب ص (٤١) ، وسيذكر المؤلف هذه الاحتمالات في آخر البحث، ويجيب عنها.
(٥) آية (١١٥) من سورة النساء.
(٦) آية (١٤٣) من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>