فإن كان طريق الحكم فيهما مختلفاً، مثل أن تقول طائفة: إن النية شرط في الوضوء والصوم ليس بشرط في الاعتكاف. ويقول الباقون: العكس، فإنه يجوز التفرقة. وهو مذهب أحمد. وإن كان طريق الحكم فيهما متففاً، مثل قولهم في زوج وأبوين، وإمرأة وأبوين، ومثل إيجاب النية في الوضوء والتيمم وإسقاطها منهما، فهل تجوز التفرتة؟ خلاف بين العلماء: فقيل: لا يجوز، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارث. وقيل: يجوز. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣٢٧) : (أن القول بعدم جواز التفرقة بين المسألتين فيما إذا كان هناك نوع شبه بين المسألتين، أما إذا لم يكن بينهما نوع من الشبه فتجوز التفرقة بينهما) . (١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٤/ب) وكتاب التمهيد (٣/٢٦٠) والمسوَّدة ص (٣٢٩) ، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٨) ، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٩) . (٢) في الأصل: (ويمتنع) .