للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتج: بأنه لو جاز أن يجمعوا على حكم لم يرجعوا عنه كان إجماعاً على خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ.

والجواب: أن الأمة لا تجتمع على خطأ، إذا انقرض عصرهم عليه، فأما قبل انقراضه، فإنهم يجمعون على الخطأ، ويتبين لهم الصواب فيصيرون إليه.

فإن قيل: الذي يعتبر: انقراض العصر في انعقاد الإِجماع، وليس ذلك قولاً ولا فعلاً.

قيل: هو وإن لم يكن قولاً ولا فعلاً، فإنه يستقر به حكم القول والفعل فجاز اعتباره.

[مسألة]

إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين لم يرتفع الخلاف، وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به (١) .

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية يوسف بن موسى: "ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار".

وكذلك نقل المروذي عنه: "إذا اختلف [الصحابة] (٢) ينظر إلى أقرب القولين (٣) إلى الكتاب والسنة".

وكذلك نقل أبو الحارث: " [ينظر] (٤) إلى أقرب الأقوال (٥) وأشبهها بالكتاب والسنة".


(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٩٧) والمسوَّدة ص (٣٢٦) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٧٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٧٢) .
(٢) الزيادة من المسوَّدة ص (٣٢٥) .
(٣) في الأصل: (القول) والتصويب من المسوَّدة ص (٣٢٥) .
(٤) الزيادة من المسودة ص (٣٢٥) .
(٥) في المسودة (الأمور) .

<<  <  ج: ص:  >  >>