للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :

إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.

وهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]-رحمه الله- في مواضع:

فقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب العمل به.


١ هذه الرواية موجودة بنصها في "المسودة" "ص: ١٣، ١٥".
٢ هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، كانت لديه مسائل كثيرة نقلها عن الإمام أحمد.
له ترجمة في طبقات الحنابلة "١/ ٧٤"، والإنصاف للمرداوي "١٢/ ٢٨٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>