للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس]

[مدخل]

...

مسألة ١: لا يصح الاستثناء من غير الجنس

وقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلًا٢.

وذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك.

وهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح، مثل قولنا.


١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٥٦".
٢ هكذا في "مختصر الخرقي" ص"٩٩"، وتكلمة العبارة هي: ".. إلا أن يستثنى عينًا من ورق، أو ورقًا من عين".

<<  <  ج: ص:  >  >>