للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشروط١، وأنه لم يخرج مخرج الاستثناء؛ وإنما خرج مخرج الاقتضاء لبقية دية المقتول فيما أنشدوه من البيت، وأعلم أنه أعطى ثلاثين، ونفى سبعين، وأنشد أمام هذا البيت:

إن الذين قتلتم أمس سيدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما٢

ثم قال: أدوا التي نقصت.

واحتج: بأنه استثنى إبقاء بعض الجملة؛ فوجب أن يصح، كما إذا أبقى الأكثر.

والجواب: أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة، والأكثر يخالف اللغة، وقد بينا: أن الاستثناء لغة؛ فلهذا فرقنا بينهما.

وجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون الأقل، كما قال أصحاب أبي حنيفة: يصح ترك بعض الطواف واللعان إذا أتى بالأكثر، وكذلك قال الجميع: يصح إدراك بعض الركعة مع الإمام إذا فاته الأكثر.


١ اسم الكتاب كاملا: "الاستثناء والشروط في القراءات"، وقد ذكرته بعض المراجع السابق ذكرها منسوبًا إليه.
٢ هذا البيت لأبي مكعت منقذ بن خنيس، والبيت مذكور في: "الأمالي الشجرية": "١/٣٣٢"، و"المغني" لابن هشام ص"٧٦٢" تحقيق مازن المبارك ورفيقه، و"همع الهوامع": "١/١٣٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>