للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها (١) .

وحكي ذلك عن مالك (٢) .

وقال أحمد -رحمه الله- في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها (٣) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.

وما ذكره أحمد -رحمه الله- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.

[دليلنا:]

أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها


(١) الظاهر من كلام المؤلف أن أصحاب أبي حنيفة يقولون كلهم بالجواز، ولكن صاحب كشف الأسرار ذكر أن الحنفية قسمان في هذه المسألة، حيث قال (٤/١١٥٢) : (واختلفوا في تخصيص العلة، فقال القاضي الإمام أبو زيد والشيخ أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين: إن تخصيص العلة المستنبطة جائز ...
وذهب مشايخ ديارنا قديماً وحديثاً إلى أنه لا يجوز ...
هذا في العلة المستنبطة.
فأما في العلة المنصوصة فاتفق القائلون بالجوار في المستنبطة على الجواز فيها. ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة، وبعضهم منعه في المنصوصة أيضاً) .
وذكر في مسلم الثبوت (٢/٢٧٧) الرأيين عن الحنفية وأن القول بالجواز هو المختار، وقال به الأكثر منهم.
وانظر الفصول في الأصول (١٤٤) .
(٢) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكى ص (٤٠٠) ، فقد صرح بأن القول بالجواز هو المذهب المشهور.
(٣) في الأصل (بيعه) والضمير عائد على مؤنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>