للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المندوب مأمور به] : ١

وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد -رحمه الله- أن المندوب إليه مأمور به.

وقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم٢ فقال: "آمين" أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم-٣. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر.

ومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به.

فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي الكلام فيه٤.


١ راجع في هذا الفصل: "المسودة" "ص: ٦- ٨"، و"روضة الناظر" "ص: ٢٠، ٢١".
٢ "ابن إبراهيم" لم نستطع تعيين المراد بابن إبراهيم؛ لأن هناك كثيرين ممن صحبوا الإمام أحمد، ممن أبوهم إبراهيم.
٣ ستأتي هذه الرواية "ص: ٢٤٨"، ولفظها: "آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، "فإذا أمن القارئ فأمنوا"، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم". وهناك سيخرج الحديث.
٤ وذلك "ص: ٢٤٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>