وعلى فرض صحة الحديث، فقد أوله المزني بقوله -فيما نقله عن ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم (٢/١١٠) -: ( ... إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذا، وأما ما قالوا فيه برأيهم، فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضاً، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه، فتدبَّر) . (١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٧) /أ) والتمهيد (٣/٣٤٦) والمسودة ص (٣٢٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٢/٣٦٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٤٦) . والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٧٨) . (٢) في الأصل: (أبي) وهو خطأ، لدلالة السياق، ولما يأتي في مراجع تخرج الأثر. (٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩١-٢٩٢) بإسناده عن عبيدة السلماني قال: (سمعت علياً يقول: اجتمع رأيي ورأي =