للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إثباته بخبر الواحد المظنون، وهذا الحكم طريقه غلبة الظن، فجاز إثباته بأمر مظنون، وقد أثبتنا قرآناً من جهة الحكم بخبر واحد، نحو قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وغير ذلك.

مسألة (١)

ما تعم البلوى به يقبل فيه خبر الواحد

مثل ما روي من الوضوء في مس الذكر (٢) ومس المرأة (٣) ، وما يجري هذا المجرى.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (٤) .

[دليلنا:]

ما نقدم في المسألة التي قبلها.

ولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الصلاة والوضوء من الخارج من غير السبيلين، والمشي مع الجنازة، وبيع رباع مكة وإجارتها، ووجوب الوتر ونحوه، أثبته المخالف بخبر الواحد، وهو مما يعم به البلوى.


(١) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (٢٣٨) ، و"التمهيد" الورقة (١١٥/ب-١١٦/أ) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (١/٣٢٧-٣٢٨) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٦٨) من الملحق.
(٢) حديث الوضوء من مس الذكر قد سلف تخريجه ص (٨٣٢) .
(٣) الوضوء من مس المرأة قد سلف تخريجه ص (٣٢٨) .
(٢) راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/١١٢) ، و"مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت" (٢/١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>