وإن عني به المعاني القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المائع النيء من ماء العنب، بعدما غلى واشتد وقذف بالزبد، فهذا مسلَم، ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم) . وانظر: المعنى في أصول الفقه للخبَّازي ص (٣٤٢) . (١) ذكر الشيرازى في التبصرة ص (٤٥٤) أن للشافعية ثلاثة أقوال، ثالثها يجوز أن يجعل الاسم المشتق علة، ولا يجوز أن يجعل الاسم اللقب علة. ومنه يتبين أن قول الإسفراييني فيما نقله عنه المؤلف من أن أصحاب الشافعي يقولون بالجواز ليس على إطلاقه. وانظر: المحصول (٥/٤٢٢) وجمع الجوامع (٢/٢٣٤) ونهاية السول (٤/٢٥٤) والإبهاج (٣/٨٩) . (٢) وبه قال بعض الشافعية كما في التبصرة للشيرازي الموضع السابق. (٣) زدنا هذه الكلمة بدليل حرف العطف في قوله: (وكفارة) وبدلِيل ما يأتي في نفس المسألة. (٤) وبه قال بعض الشافعية، كما في التبصرة الموضع السابق.