للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عشْرونَ صَابِرُونَ يَغْلبُوا مِائَتَيْنِ وَإن يكنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبوا أَلْفاً مِنَ الَّذينَ كًفَرُوا) (١) فنسخ الله هذا رحمة منه لعباده ورخصة بقوله: (الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفاً فَإنْ يَكنْ منكمْ مائةٌ صابِرَةٌ يَغْلبوا مِائَتيْنِ وَإنْ يَكُنْ منْكُمْ أَلْفٌ يَغْلبُوا أَلْفَيْنِ بإذْن الله) (٢) فنسخ إلى مصابرة كل واحد اثنين، وندب إلى مصابرة أكثر.

وأما نسخ حظر إلى أمر (٣) إباحة، كقوله: (عَلِمَ اللهُ أنّكُمْ كنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عليْكمْ وَعفَا عنكمْ فَالآْنَ بَاشَرُوهُن وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لكُمْ وَكُلُوا وَاشْربُوا حَتّى يَتَبَيّن لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيضُ مِنَ الْخَيْط الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (٤) فكان الأكل والشرب والمباشرة [١١٣/أ] محظورَة، ثم نسخت.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (كنتم قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا إلا خيراً) ، فأباحه بعد الحظر.

مسألة (٥)

يجوز نسخ الشيء بمثله، وأخف منه وأثقل.

وهو قول الجماعة.

واختلف أهل الظاهر فيما حكاه الحرزي في مسائله:


(١) (٦٥) سورة الأنفال.
(٢) (٦٦) سورة الأنفال.
(٣) غير واضحة في الأصل.
(٤) (١٨٧) سورة البقرة.
(٥) راجع هذه المسألة في "المسودة" ص (٢٠١) ، و"التمهيد في أصول الفقه" =

<<  <  ج: ص:  >  >>