للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنما يحمل ذلك على أنه قاله على جهة التوقيف (١) .

وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٢) .

وقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيف، وإنما هو اجتهاده (٣) .

[دليلنا:]

أن هذه الأشياء لما لم يكن لها وجه في القياس، وقد أثبتها الصحابي، وكان طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم يثبت ذلك الأمر إلا من جهة التوقيف.

فإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد.

قيل: يجب أن يحسن الظن فيه، ويحمل قوله على الصواب، لما قد ثبت له من المزية وهو مشاهدته للتنزيل، وحضور التأويل، ونص النبي عليه.

فإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، وقال قولاً يطابق القياس أن لا يعتدَّ بخلافه.

قيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفاً، واحتمل أن يكون قياساً، وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف


= كما تقدم ذكره.
وعليه فإسناده جيد، كما قال صاحب التنقيح.
انظر: التعليق المغني على سنن الدارقطنى، الموضع السابق.
أما الرد الثالث والرابع، فهو مما تختلف فيه أنظار العلماء، والمسألة خلافية، كما بينها المؤلف. والله أعلم.
(١) قال في المسوَّدة ص (٣٣٨) : (ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به، وإن خالفه قوله صحابي آخر، نصَّ عليه في مواضع) .
(٢) انظر في ذلك: أصول السرخسى (٢/١٠٥) ، وكشف الأسرار (٢/٢١٧) ، وفواتح الرحموت (٢/١٨٧) .
(٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٣٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>