للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انقطاع السائل]

وانقطاع السائل بثمانية أشياء.

[الأول] : بالعجز عن بيان السؤال.

والثاني: بالعجز عن المطالبة [٢٣٧/أ] بالدليل.

والثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.

والرابع: بالعجز عن المعارضة.

والخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.

والسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.

والسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.

والثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم (١) .

[مسألة]

لا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجباً للحظر وكون الآخر موجباً للإِباحة (٢) ، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد


(١) ويضيف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٢٥٠) أشياء تدل على الانقطاع، يشترك فيها السائل والمسؤول وهي جديرة بالذكر، وهي:
١- أن يسكت سكوت حيرة، من غير عذر.
٢- أن يتشاغل بذكر حديث أو شعر أو نحوهما.
٣- أن يغضب في غير موضع الغضب.
٤- أن يقوم في غير موضع القيام.
٥- أن يسفِّه خصمه.
على أن أبا الخطاب قسَّم ما يدل على الانقطاع ثلاثة أقسام، قسم يختص بالسائل وقسم يختص بالمسؤول، وقسم مشترك بينهما.
(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٤٩) وروضة الناظر (٢/٤٦٣) والمسوَّدة ص (٤٤٦) وشرح الكوكب المنير (٤/٦٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>