٢ يفهم من ثنايا كلام المؤلف رحمه الله: محل النزاع، ولكنه غير مدرك بصورة واضحة، ولتوضيحه نقول: ما لام يتم المأمور إلا به على صورتين: الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به؛ فليس بواجب، حكاه المرداوي في تحرير المنقول الورقة "١٢/ب" إجماعًا. الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به، وذلك على قسمين: الأول: غير مقدور للمكلف؛ فليس بواجب عند الحنابلة. الثاني: مقدور للمكلف؛ فواجب عندهم، حكاه المرداوي والموفق ابن قدامة وأبو البقاء الفتوحي. وهناك طريق أخرى للتقسيم تابع ابن قدامة الغزالي فيها. كما أن هناك طريق ثالثة سكلها أحد آل تيمية في "المسودة". انظر: المراجع السابقة في أول المسألة. وما لا يتم المأمور إلا به؛ إما أن يدخل في هيئة المأمور به أو لا؛ فإن كان داخلًا؛ فلا خلاف في كونه داخلًا في المأمور به. وإن كان خارجها؛ فإما أن يكون سببًا أو شرطًا، وكل منهما، إما شرعي أو عقلي أو عادي، وفي كل ذلك خلاف. أفاده أبو البقاء الفتوحي في كتابه "شرح الكوكب المنير" ص "١١٢"، والمرداوي في تحرير المنقول الورقة "١٢/ب".