للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك مثل أن يجب عليه أن يتطهر للصلاة، ولا يمكنه أن يتطهر إلا بشراء الرشاء واستقاء الماء؛ فيلزمه الشراء والاستقاء؛ لأنه يلزمه فعل الواجب عليه إذا كان له طريق إليه، فلا يجوز له تركه مع الإمكان، وهو في الحال متمكن على هذا الوجه؛ فلهذا لزمه.

ولهذا قال١ أصحابنا: إذا وجد الماء بأكثر من ثمن مثله، بزيادة لا تجحف بماله؛ لزمه شراؤه٢.

فإن قيل: فيجب أن توجبا عليه اكتساب الاستطاعة لفعل الحج، واكتساب النصاب ليؤدي الزكاة.

قيل: ذلك شرط في الوجوب دون الفعل، ولا يجب عليه أن يفعل ما يوجب به العبادة على نفسه، وليس كذلك ههنا، فإنه معنى لا يتوصل إلى أداء الواجب عليه إلا به؛ فلزمه فعله.

ولهذا قال أصحابنا في المفلس: إذا كانت له حرفة؛ لزمه أن يكتسب،


١ في الأصل: "فقال".
٢ زيادة ثمن الماء على ثمن المثل على حالتين:
الأولى: أن تكون الزيادة يسيرة، مع استغنائه عن الثمن؛ ففي هذه الحالة يجب عليه شراء الماء.
الثانية: أن تكون الزيادة كثيرة، ولها صورتان:
الأولى: أن تكون مجحفة بماله؛ فلا يلزمه الشراء.
الثانية: أن تكون غير مجحفة، فعلى وجهين:
الوجه الأول: يلزمه الشراء؛ لأنه واجد للماء، وقادر عليه.
الوجه الثاني: لا يلزمه الشراء؛ لأن فيه ضررًا عليه بالزيادة.
أفاد ذلك ابن قدامة في كتابه المغني "١/٢٢١".

<<  <  ج: ص:  >  >>