للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل له [٢٠٦/ب] : كل نبيذ غيَّر العقل فهو خمر؟ قال: نعم" (١) .

وبهذا قال أصحاب الشافعي (٢) .

وقال أصحاب أبي حنيفة (٣) ، وأكثر المتكلمين: (٤) لا يثبت.

[دليلنا:]

قوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يَا أوْلِى اْلأَبْصَارِ) (٥) والاعتبار رد الشىء إلى نظيره،


= تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل ... ) الحديث.
كما أخرجه في كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، باب: إنما الخمر، الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (٦/٦٧) .
وأخرجه مسلم في كتاب التفسير، باب: نزول تحريم الخمر (٤/٢٣٢٢) حديث رقم (٣٠٣٢) .
وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: تحريم الخمر (٤/٧٨) طبعة دار الحديث بتعليق الدعاس وزميله.
وأخرجه النسائي في كتاب الأشربة، باب: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزول تحريمها (٨/٢٩٥) حديث رقم (٥٥٧٨) .
(١) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٤٥٤) بأخصر مما هنا.
(٢) ذهب إلى هذا الرأي كثير من الشافعية، وليس كلهم كما يشعر به كلام المؤلف، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الجواز.
انظر: التبصرة ص (٤٤٤) .
وانظر أيضاً: المنخول ص (٧١) والمستصفي (١/٣٣١) والإِحكام للآمدي (١/٥٣) والإبهاج (٣/٢٤) .
(٣) هو كذلك.
انظر: أصول السرخسي (٢/١٥٦) ومسلم الثبوت (١/١٨٥) .
(٤) ومنهم إمام الحرمين وأبو الخطاب والغزالي والآمدي.
انظر: البرهان (١/١٧٢) والتمهيد (٣/٤٤٥) والمنخول ص (٧١) والإِحكام للآمدي (١/٥٣) .
(٥) آية (٢) من سورة الحشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>