٢ هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "٣/٨١". وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين "٣/١١٦٣". وأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في خيار المتبايعين "٢/٢٤٤". وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا "٣/٥٣٨". وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما "٧/٢١٨". وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، بل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "٢/٧٣٦". وأخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب البيوع، باب بيع الخيار "٣/٣٢٠". وأخرجه الطيالسي في مسنده، في كتاب الكسب والبيوع، باب الخيار في البيع وإثبات خيار المجلس "١/٢٦٦". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب خيار المجلس "٢/١٦٢"، من "بدائع المنن".