للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة]

يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجهاد (١) خلافاً لابن جرير (٢) ونفاة القياس (٣) .

[دليلنا:]

طريقان: أحدهما وجوده.

والثاني: جواز وجوده.

فأما وجوده فهو أن الناس أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من طريق الاجتهاد.

فمنهم من قال: (رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا) (٤) .


(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد: (٣/٢٨٨) والمسوّدة ص (٣٣٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٨٥) ، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٦١) .
(٢) ذكر هذا في كثير من كتب الأصول منها: التبصرة للشيرازى ص (٣٧٢) ، والبرهان (١/٧٢١) والإحكام للآمدي (١/٢٣٩) .
(٣) المراد بهم الظاهرية، والسبب واضح؛ لأنهم لا يقولون بالقياس، فكذلك ما استند إليه، وقد نسبه الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٢) إلى داود.
ونسبه الآمدي في الإحكام (١/٢٣٩) أيضاً: إلى الشيعة.
(٤) هذا الأثر منسوب إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أخرجه عنه ابن بطة بسنده إلى الحسن وفيه: ( ... ولكن إن نبيكم نبى الرحمة - صلى الله عليه وسلم - لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلاً، مرض أياماً وليالي يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقول: مروا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناس، وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرنا في أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام =

<<  <  ج: ص:  >  >>