للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة]

[الإجماع السكوتي]

إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعاً (١) .

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسن بن ثواب، قال: "أذهبُ في التكبير غداةَ يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شىء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس" (٢) .

وظاهر هذا: أنه جعله (٣) إجماعاً، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه (٤) .

وقد صرح به أبو حفص البرمكي، فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج، فقال: "قال أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي (٥) : "أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-


(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٦/ب) والتمهيد (٣/٣٢٣) والمسودة ص (٣٣٥) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٨١) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٥٣) .
(٢) سبق الكلام عن هذه الرواية ص (١٠٦٠) كما سبق تخريج ما تضمنته من آثار.
(٣) في الاصل: (أجعله) .
(٤) سبق مناقشة الإجماع في هذه المسألة هامش ص (١٠٦١) .
(٥) هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، أبو جعفر البغدادي. سمع شجاع بن الوليد وحفص بن غياث وأبا أسامة وغيرهم. وعنه البخاري وأبو داود وعبد الله البغوي وغيرهم. روى عن الإمام أحمد بعض المسائل. قال ابن حجر: "صدوق".
مات سنة (٢٧٢هـ) وله من العمر مائة سنة وسنة واحدة.
له ترجمة في: تقريب التهذيب (٢/١٨٨) وطبقات الحنابلة (١/٣٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>