للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده]

[مدخل]

...

مسألة ١ [النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده] :

إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمرًا بضده من جهة المعنى، نحو قوله: {لاَ تَكْفُرْ} ٢ يكون أمرًا بضده، وهو الإيمان.

وإذا كان للمنهي عنه أضداد، تضمن ذلك أمرًا بضد واحد من الأضداد، كقوله: لا تسجد.


١ راجع هذه المسألة في: "العمدة في أصول الفقه للؤلف الورقة "١/ب"، والتمهيد لأبي الخطاب الورقة "٤٨/أ"، والمسودة ص"٨١-٨٢".
٢ "١٠٢" سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>