للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[دليلنا:]

قوله تعالى: (مِنْ أجلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إسْرَائِيْلَ) (١) .

وقال: (كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (٢) .

وقال في تحريم الخمر (وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ) (٣) .

فنصَّ على علة الحكم في ذلك.

وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما منعتُكم من أجْلِ الدَّافَّة) .

وقال: (إنَّما جُعِل الاستئذانُ مِن أجْلِ البصَر) .

فنصَّ على العلة.

وقال في بيع الرطب بالتمر: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) .

وقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذهما وألقى الرَّوْثة وقال: (إنَها رِجْس) (٤) .


(١) آية (٣٢) من سورة المائدة.
(٢) آية (٧) من سورة الحشر.
(٣) آية (٩١) من سورة المائدة.
(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود في كتاب الوضوء باب: الاستنجاء بالحجارة (١/٤٩) وانظر فتح الباري (١/٢٥٦) ورواية البخاري: (فإنها رِكْس) بدل: (فإنها رِجْس)
وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين (١/٢٥) رقم الحديث (١٧) .
وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب: الرخصة في الاستطابة بحجرين (١/٣٦) وقال بعد ذلك: (الرِّكسُ طعامُ الجن) .
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (١/١١٤) وفيه: (هى رجس) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>