للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض]

[مدخل]

...

مسألة ١: الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض

وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره.

وذلك مثل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا} ٢؛ فإنه يرجع الاستثناء إلى نفي الفسق وقبول الشهادة، ونظائر ذلك.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: "لا يُؤَم الرجل في أهله، ولا يُجلَس على تكرمته؛ إلا بإذنه" ٣،


١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٥٦"، و"روضة الناظر" ص"١٣٤"، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة "٥٩".
٢ "٤" سورة النور.
٣ هذا الحديث رواه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري مرفوعًا.
أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٤٦٤".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/١٣٧".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة "١/٤٥٨-٤٥٩"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٣١٣-٣١٤".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة "٢/٥٩".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "٤/١١٨-١٢١".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٢٧٩-٢٨٠".
وأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة، باب الإمام ضامن، ومن أحق بالإمامة "١/١٣١".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "ذخائر المواريث": "٣/٨"، و"نصب الراية": "٢/٢٤"، و"بلوغ المرام" ص"٤٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٢٢٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>