٢ راجع في هذا: "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت "١/٣٣٢"، و"تيسير التحرير": "١/٣٠٢". ٣ راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/٢٦٤"، فقد فصل القول في ذلك، ونقل عن القاضي عبد الجبار تفصيلًا في ذلك، حيث قال: "قال قاضي القضاة: إذا لم يكن الثاني منهما إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه إلى قصة أخرى، وصح رجوع الاستثناء إليهما، وجب رجوعه إليهما. وإن كان إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه إلى قصة أخرى، فإنه يرجع إلى ما يليه ... ". ثم بين بعد ذلك المسائل المندرجة تحت كل حالة من الحالتين. ٤ واختاره الغزالي في كتابه "المنخول" ص"١٦١"، و"المستصفى": "٢/١٧٨"، ونسبه الآمدي في كتابه: "الأحكام": "٢/٢٨٠" إلى القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية. كما ذكر الآمدي رأيًا آخر، وهو القول بالاشتراك، ونسبه للمرتضى من الشيعة.