للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجة المخالف]

...

واحتج المخالف:

بأنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت، لم يجز١ تركها لا إلى بدل؛ لأن هذه صفة الوجوب، وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول لا إلى بدل دليل على أن الوجوب [لا] يتعلق بأول الوقت.

والجواب: أنا لا نسلم أنه يجوز تركها لا إلى بدل، بل له أن يؤخرها بشرط أن يعزم على فعلها في الوقت الثاني، فيكون عزمه على ذلك بدلا عنها.

فإن قيل: الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة تدل عليها، ألا ترى


١ في الأصل: "يجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>