للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل ١ إذا تعلق الحكم باسم؛ دل على أن ما عداه بخلافه:

أن٢ الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره، كما أن الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره؛ فإذا قال: ادفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو، واشتر لي شاة أو جملًا، وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، وكانت التسمية للتميز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء، ثم لو علق الحكم على صفة؛ دل [على] أن ما عداه بخلافه، كذلك إذا علقه بالاسم.

فإن قيل: الاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم، والصفة يجوز أن تكون علة.

قيل: يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: يتوضأ بماء الباقلا، وماء الحمص؛ لأنه ماء؛ وإنما أضفته إلى شيء لم يفسد، وإنما غير لونه، فقد جعل العلة في جواز الوضوء به وقوع اسم الماء عليه.

فإن قيل: لو قال: أوجبت الزكاة في الغنم، وأوجبتها في البقر؛ لم


١ راجع في هذا الفصل: "المسودة" ص"٣٥٢-٣٥٣"، و"شرح الكوكب المنير" ص"٢٤٩-٢٥٠"، و"نزهة الخاطر" لابن بدران "٢/٢٢٤-٢٢٥".
٢ "أن" مكررة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>