للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق بين قوله: "القطع في ربع دينار"، وبين قوله: "لا قطع إلا في ربع دينار".

وقد قال أحمد رحمه الله: قوله: "لا وصية لوارث"؛ [٦٣/ب] دليل على أنها تصح لغير وارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>