للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة إذا لم يرد به الإيجاب]

[مدخل]

...

مسألة: ١

في الأمر إذا لم يَرِد به الإيجاب [٢٥/ ب] ، وإنما أريد به الندب:

فهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد -رحمه الله- في رواية إبراهيم٢، فقال: "آمين" أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم، "فإذا أمن القارئ فأمنوا" ٣، فهو أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم.


١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة "٢٣/ أ- ٢٦/ أ"، والمسوَّدة "ص: ١٥".
٢ في المسودة "ص: ١٥": "ابن إبراهيم"، وقد سبق للمؤلف في مسألة: المندوب مأمور به، "ص: ١٥٨" أن ذكره كما في المسوَّدة.
٣ هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا.
أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ: "إذا أمَّن الإمام فأمنوا" "١/ ٨٧".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري "١/ ٣٠٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام بلفظ: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين" "١/ ٢١٤، ٢١٥".
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين "٢/ ٣٠".
وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين "١/ ٢٧٧".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب فضل التأمين "١/ ٢٢٨".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٢٣٨".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام "١/ ١٧٩".
وراجع أيضًا: فيض القدير: ١/ ٣٠٣"، ونصب الراية: "١/ ٣٦٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>