٢ في المسودة "ص: ١٥": "ابن إبراهيم"، وقد سبق للمؤلف في مسألة: المندوب مأمور به، "ص: ١٥٨" أن ذكره كما في المسوَّدة. ٣ هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ: "إذا أمَّن الإمام فأمنوا" "١/ ٨٧". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري "١/ ٣٠٧". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام بلفظ: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين" "١/ ٢١٤، ٢١٥". وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين "٢/ ٣٠". وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين "١/ ٢٧٧". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب فضل التأمين "١/ ٢٢٨". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده "٢/ ٢٣٨". وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام "١/ ١٧٩". وراجع أيضًا: فيض القدير: ١/ ٣٠٣"، ونصب الراية: "١/ ٣٦٨".