كما أخرجه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين عن أبي هريرة وزيد بن خالد، غير أن أحد رواة الحديث وهو: ابن شهاب قال: "لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة" أي الأمر بالبيع، وإن كان مسلم قد أخرجه عن أبي هريرة ولم يذكر شك ابن شهاب. أما الأمر بالبيع في الرابعة فقد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الحدود، باب في الأَمَةِ تزني ولم تحصن "٢/ ٤٧٠". كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، "٢/ ٢٤٩، ٣٧٦، ٤٢٢، ٤٩٤". وأخرجه كذلك الطيالسي في كتاب الحدود، باب أمر السيد بإقامة الحد على رقيقه "١/ ٣٠٠". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود، باب حدِّ زنا الرقيق وأن للسيد أن يقيم الحد على رقيقه "٢/ ٢٩٣". ٢ في المسودة "ص: ١٥": "وإلا كان تاركًا لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم". ٣ هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه شداد بن أوس -رضي الله عنه- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل "٣/ ١٥٤٨" بلفظ: ثنتان حفظتهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأحْسِنوا الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه، وليرحْ ذَبِيحَتَهُ". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب النهي أن تُصْبَر البهائم والرفق بالذبيحة "٢/ ٩٠". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة "٤/ ٢٣". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة "٧/ ١٩٩". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الذبائح، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح "٢/ ١٠٥٨". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبحة "٢/ ٩".