للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليلنا]

إجماع الصحابة، روي عن عبد الله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهما: أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} ١، وليس أخوان إخوة في لسان قومك؛ فقال عثمان: لا أستطيع٢ أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار٣.

وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛ وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره.


١ "١١" سورة النساء.
٢ في الأصل: "أنقص" بالصاد المهملة، وفي رواية الحاكم والبيهقي ".. أن أرد".
٣ أثر ابن عباس -رضي الله عنه- هذا أخرجه الحاكم في: "المستدرك" في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوة من الأب والأم "٤/٣٣٥"، وقال بعد ذلك: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه على ذلك الذهبي في تعليقه على المستدرك.
وتعقب الحافظ ابن حجر في كتابه "تلخيص الحبير": "٣/٨٥"، الحاكم في تصحيحه، حيث قال: "وفيه نظر؛ فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي".
وأخرجه البيهقي في: "السنن الكبرى"، وفي كتاب الفرائض، باب: فرض الأم "٦/٢٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>