للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فلسنا نمنع المنصوص عليها.

قيل: إذا ثبت أن الله تعالى ورسوله نصَّا على العلة، وعلقا الحكم بها، ثبت أن استنباطها، وتعليق الحكم بها شرط.


= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٣٨٨) .
وأخرجه الطحاوى في كتابه: شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة، باب الاستجمار (١/١٢٢) بلفظ: (رِكْس) إلا أن محقق الكتاب قال في الهامش: وفي نسخة: (رجس) .
والرِّكْس -كما يقول الحافظ في الفتح- (١/٢٥٨) بكسر الراء وإسكان الكافِ.
وقد اختلف في معناها:
١- فقيل: لغة في رجس بالجيم، يدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة والنسخة الثانية من شرح معاني الآثار للطحاوي.
وبه صرَّح الفيُّومي في المصباح حيث قال: (الركس بالكسر هو: الرجس) .
٢- وقيل: الركس: الرجيع، رُدّ من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، كما يقول الخطابي.
أورد من حالة الطعام إلى حالة الروث، كما يرى الحافظ.
وقريب منه كلام ابن فارس في معجمه.
٣- وقيل الركس: طعام الجن، كما يقول النسائي، وهو قول كريب كما يقول الحافظ.
قلت: ولعل الذي حمل النسائي على هذا التفسير ما جاء في الحديث: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) الترمذي (١/٢٩) .
فإن كانت علة النهي واحدةً، وهي كونها زاد الجن فتكون رواية: (فإنها ركس) مفسَّرة بالرواية الأخرى (فإنها زاد إخوانكم من الجن) ، ويكون تفسير النَّسائي وجيهاً، ولكن يعكر عليه عدم ورود ذلك لغة.
وإن كانت علة النهي مركبة من أمرين: كونها ركس، وكونها زاد الجن أو كون كل واحد من هذين الأمرين يصلح علة لو انفرد فلا يكون لكلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>