للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضاً: فإنه لو لم يفتقر الجمع بينهما إلى معنى معين يجمع بينهما، لما افتقر إلى تفكر، وتأمل، واجتهاد؛ لأن العامي والعالِم يشتركان في رد الفرع إلى الأصل.

ولأنه لا خلاف أنه لايجمع بينهما بغير شَبَه. وإذا لم يكن بد من الشَّبه بينهما، فهو الذي نقوله، فزال الخلاف.

واحتج المخالف:

بأن الصحابة ما اعتبرت في إيجاب الفرع بالأصل علة معينة، وإنما اعتبرنا مجرد [٢٠٨/ب] الشبه.

فقال أبو بكر: (أقولُ في الكَلالَةِ برأيي) . ولم يذكر معنى.

وقال عمر: (هذا ما أرَى الله عمر) (١) .

وكتَب إلى أبي موسى الأشعري: (قِس الأمورَ بعضَها ببعض) . ولم ينص له على معنى.


= النَّسائي وجه.
والذى يبدو لي: أن الركس: شبيه المعنى بالرجيع، كما يقول أبو عبيد، وسميت الروثة بذلك؛ لأنها ارتكست عن أن تكون طعاماً إلى غيره) كما يقول ابن فارس في معجمه.
انظر: فتح الباري (١/٢٥٨) ، والنهاية في غريب الحديث (٢/١٠٠) ومجمل اللغة لابن فارس (٢/٣٩٧) ومعجم مقاييس اللغة له أيضاً (٢/٤٣٤) واللسان (٧/٤٠٤) والمصباح المنير (١/٣٦٣) مادة (ركس) .
(١) هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - لم أجده.
وإنما وجدت في سنن البيهقي (١٠/١١٦) : (أن عمر رأى رأياً، فكتب الكاتب هذا ما أرَى الله أمير المؤمنين، فانتهره عمر، وقال: أكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر) .
وهذا يدل على أن عمر - رضي الله عنه - لا يرى نسبة الرأي الصادر منه إلى الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>