للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.

وذكر أبو إسحاق (١) في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:

منهم من يرى تخصيص العلة.

ومنهم من لا يرى ذلك (٢) .

وقد ذكر أبو الحسن الجزري (٣) في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.

وهو قول الشافعي (٤) ، وجماعة من المتكلمين (٥) .


(١) هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.
(٢) وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (٤/٦٩-٧٠) وقال: (وكلام أحمد - رضي الله عنه - يحتمل القولين معاً) .
وذكر ذلك في المسودة ص (٤١٢) ، والروضة (٢/٣٢١) .
والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (٧١) .
ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري.
والقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له.
(٣) هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (١٠٠٠) .
(٤) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (٢/٢٩٥) .
والآمدي في الاحكام (٣/٢٠٢) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة "قيل".
ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (٤٦٠) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه.
(٥) انظر: التبصرة ص (٤٦٦) والمعتمد (٢/٨٢٢) ، والمحصول (٥/٣٢٣) ، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (٣/٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>