(٢) راجع في هذه المسألة: المحلي لابن حزم (١١/٥٥٣-٥٧٤) فإنه ذكر في المسألة أقوالاً كثيرة، وساث الآثار المروية عن الصحابة في ذلك. وانظر: المغنى (٦/٣٢٩) . (٣) سبق الكلام عن هذه الرواية (٣/١٠٢٠-١٠٢١) . (٤) ساق المؤلف هنا روايتين: الأولى: رواية ابن القاسم ... ، وهذه الرواية لا دلالة فيها على ما استظهره المؤلف من أن الإمام أحمد يقول بانعقاد الإجماع وإن خالف واحد، بل غاية ما فيه أنه أخد بقول الأكثر من الصحابة، كيف لا والمسألة لا إجماع فيها. الثانية: رواية الميموني وهي -أيضاً- لا دلالة فيها على ما قصده المؤلف، بل تدل على أن الخبر يرجح بكثرة رواته، وهذا ما صرح به المؤلف في بحث ترجيحات الألفاظ (٣/١٠١٩) .