ومنع ابن عقيل إطلاقه حيث قال في كتابه الواضح (٢/٤٦٥) : (قلت: وقد يجري في حكم الاجتهاد أن لا يسقط السؤال لجواز تغير يطرأ على المذهب الذي عُرف به فيزول ما عرفه، وذلك لعدم الثقة بالبقاء على المذهب، فلا غنى إذاً عن السؤال) . وزاد إمام الحرمين والمرجع السابق ص (٨٠) : أن السائل إذا كان عالماً بدليل المسؤول، فله أن يبتدىء بالطعن في دلالته. قلتُ: ومقتضى كلام ابن عقيل أن لا يسقط هذا السؤال؛ لأنه إذا لم يسقط سؤاله عن مذهبه -مع معرفته به لجواز طريان التغير على المذهب- لم يسقط سؤاله عن الدليل؛ لأن تغير المذهب يستلزم تغير الدليل. (١) عَرَّف المؤلف (١/١٨٤) الجواب بأنه: (الإِخبار) . وبه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١/٢٣٠) . وعرفه إمام الحرمين في كتابه الكافية ص (٧٠) بأنه (الخبر المضمَّن بمعنى السؤال فلا جواب إلا خبر، ومن الخبر ما لا يكون إلا جواباً) . قلتُ: وتعريف إمام الحرمين أدق؛ لأنه ليس كل خبر جواباً، وإن كان كل جواب خبراً. (٢) مكررة في الأصل.