للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، فإن كان مذهبه موافقاً لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه.

وإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصِّله في جوابه وبين أن يقول للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟

فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب كان مخطئاً (١) .

مثاله: أن يُسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟

وعنده إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض (٢) .

فيقول للسائل هذا التفصيل.

وإن شاء قال: منه ما ينقض ومنه ما لا ينقض. [فعن أيهما تساءل] ؟

ومثل: أن يُسأل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟

وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر، وكذلك ما تولد منهما أو من أحدهما، ويطهر ما عدا ذلك (٣) .


(١) من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في كتاب الفقيه والمتفقه (٢/٤٠) .
(٢) هذا هو المشهور من مذهب الإِمام أحمد، رحمه الله.
وهناك رواية ثانية: أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً.
وهناك رواية ثالثة: أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً.
انظر: المغني (١/١٩٢) .
(٣) هذا مذهب الشافعية كما في المجموع (١/٢٥٤) .
ويستدلون بحديث: (أيما إهاب دُبغ فقد طهُر) .
ولأن الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ.
وأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عنهما فكذلك الدباغ.
انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>